الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
173
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ان شاء للّه . الصورة الثانية : ما إذا كان له أنواع من الاكتسابات وحصل له الربح في كل هذه الاكتسابات بحيث تحصل في آخر السنة من كل هذه التجارات فوائد له بعد مئونته ففي هذه الصورة لا اشكال في وجوب الخمس في الفوائد الحاصلة له . لكن ان كان نظر المؤلف رحمه اللّه بهذه الصورة فقط أو هي والصورة السابقة فلا ينبغي جعل البحث فيها لأنّه على الفرص حصلت الفائدة لكل من اكتساباته ويجب الخمس فيها سواء لوحظ كل فائدة مستقلة أو المجموع من حيث المجموع من الفوائد معا . * * * [ مسئلة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ] قوله رحمه اللّه مسئلة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضى زمن خيار البائع . ( 1 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه في المقام وهو عدم وجوب الخمس الّا بعد لزوم البيع هو صحيح في الجملة لأنّه مع عدم لزوم البيع لا يستقر عليه الخمس . لكن هنا امر آخر وهو انّه بعد لزوم البيع فإن كان لزومه في راس سنة خمسه أو في أثناء السنة الّتي حصل البيع والشراء فيها فيكون الربح من فوائد هذه السنة . وأمّا ان كان البيع والشراء في سنة ولزوم البيع في السنة اللاحقة فهل يكون الربح من فوائد السنة الماضية لانكشاف كون الربح من السنة الماضية بلزوم البيع